الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٩٩
ولم يبح من بعضه، على قوله فيه إذا لم يعب عليه فأجاز الإقالة من كله ومن بعضه.
ولم يقس بعضهم قوله في بطلان الصرف التفرق قبل تمام القبض، من قوله في جواز الإقالة مع التفرق قبل القبض التفرق اليسير، ولا قاس إباحة ذلك في الإقالة بالتفرق اليسير على التفرق الكثير.
ولم يقس بعضهم منعه من التفاضل في الدقيق بالبر على إباحة التفاضل في السويق بالبر، وكلاهما بر مطحون، لم يسق الدقيق السويق، ولا السويق الدقيق، وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بيع البلح الصغار بالتمر عنده متفاضلا على المنع البلح الكبار بالتمر.
ولم يقس بعضهم ما يبس من الزفيرف وعيون البقر والخوخ والكمثرى، في حكم جواز بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا، على منعه من بيع الزبيب والبر والتين والبلوط بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا، ثم قاس الأصناف الأول على الأصناف الاخر في المنع من بيع كل ذلك قبل أن يقبض، وقاس غيره منهم كل ذلك بعضه ببعض، حتى السقمونيا والهليلج.
وقاس بعضهم المأكول على المأكول في الربا، ولم يقس المعادن بالمعادن في الربا، فأباحوا رطل حديد برطلي حديد، والحديد بالنحاس والذهب والفضة والرصاص والقصدير والزئبق معدنيات كلها.
ولم يقس بعضهم قوله: إن القطنية كلها جنس واحد في الزكاة، على أنها أصناف متفرقة في البيوع.
ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع الزبد باللبن، أو الجبن باللبن، أو السمن باللبن جملة، ولا الزيت بالزيتون جملة، على قوله في جواز بيع البر بالدقيق من البر متماثلا، ولا على قوله في جواز بيع السويق في البر بالبر متفاضلا.
ولم يقس بعضهم قوله: إن سمن البقر وسمن الغنم صنف وقولهم إن لحم الخروف من الضأن ولحم الحمار الوحشي صنف واحد، وكذلك لحم الأرنب على قوله: إن زيت الزيتون وزيت الجلجلان وزيت الفجل أصناف متفرقة،
(١٠٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 ... » »»
الفهرست