الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٩٤
ورأى بعضهم الجزاء على قاتل السنور ولم يره على قاتل الفهد، ولم يقس أحدهما على الآخر، ورأى قتل الفهد قياسا على قتل السبع، ولم ير قتل الصقر البري قياسا على الغراب والحدأة، بل رأى في الصقر البري الجزاء.
ولم يقس بعضهم استظلال المحرم في المحمل على استظلاله في الخباء في الأرض، ورأى على المستظل في المحمل الفدية، وكذلك في السفينة، ولم يقس على ذلك من مشى في ظل المحمل، فلم ير عليه الفدية.
ولم يقس بعضهم على دهن باطن يديه وباطن قدميه بسمن أو زيت، فلم ير عليه فدية، على من دهن بذلك ظاهرهما، فرأى عليه الفدية.
ولم يقس بعضهم تحريمه ما ذبح المحرم من الصيد على ما ذبحه السارق أو الغاصب فأباحه، وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض فأباح الكل.
ولم يقس بعضم من دل من الحرمين حلالا على صيد أو أعطاه سيفا يقتله به فلم يوجب عليه الفدية: على محرم آكل من صيد صيد من أجله فأوجب عليه الجزاء، وقاس بعضهم عليه فأوجب الجزاء في كل ذلك.
ولم يقس بعضهم حكمه بأن جناية العبد في رقبته على قوله، أن أقتله الصيد ليس في رقبته.
وقاس بعضهم بيض الصيد على جنين المرأة، ولم يقسه بعضهم عليه، ولم يقس بعضهم تحريمه على المحرم ذبح صيد صاده حلال على إباحته ذبح الصيد في الحرام إذا دخل من الحل.
وقاس بعضهم قاتل الأسد على قاتل الذئب، فلم ير فيه جزاء، ولم يقس قاتل النسر والعقاب على قاتل الحدأة والغراب، فرأى أن في النسر والعقاب الجزاء، ولم يقس بعضهم قاتل الأسد والخنزير على قاتل الذئب، فرأى في الأسد والخنزير الجزاء. وقاس بعضهم: إن أصاب القارن صيدا فجزاء واحد، ولم يقسه على القارن يفسد حجه، فرأى عليه هديين، وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض فبعض أوجب في كل ذلك هديين، وبعض أوجب في كل ذلك هديا واحدا.
وأطرف من هذا أن بعضهم قال: على العبد الفار إذا دخل مكة أن
(١٠٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 ... » »»
الفهرست