فيما أعلم، لم يقس المنع من إتمام المسافر خلف المقيم على المنع من قصر المقيم على المسافر.
وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس إتمام أهل مكة بمنى على إتمام أهل منى بمكة وهذا عجيب ما شئت ولم يقيسوا جواز الحج على العبد إذا حضره على جواز الجمعة عنه إذا حضرها.
وبعضهم لم يقس جواز صلاة الفرض خلف الفاسق من الامراء على جواز صلاة الجمعة خلفه، وبعضهم قاس كل ذلك وجعله سواء.
وبعضهم لم يقس حكم ابتداء التكبير للقائم من الركعتين على حكم ابتداء التكبير في الركوع والسجود والرفع من السجود، وبعضهم ساوى بين ذلك كله وقاس بعضه على بعض.
وبعضهم لم يقس إيجاب البناء على المحدث على إيجاب البناء على الراعف، وبعضهم ساوى بينهما.
وبعضهم لم يقس وجوب البناء قبل تمام السجدتين على وجوب البناء بعد تمام السجدتين، وبعضهم قاس كلا الامرين على السواء.
وبعضهم لم يقس وقوع الجبهة والرجلين على نجاسة الصلاة على وقوع اليدين والركبتين على نجاسة في الصلاة، وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض، وهؤلاء الذين قاسوا بعض ذلك على بعض تناقضوا، فلم يقيسوا جواز وقوع الرجلين والركبتين على غير الأرض، أو ما تنبت على جواز وقوع الجبهة واليدين على ذلك، وفرقوا بين الامرين.
وبعضهم لم يقس الثبات على يقين الحدث لمن شك في الوضوء على الثبات على يقين الوضوء لمن شك في الحدث، وبعضهم ساوى بين الامرين.
وبعضهم لم يقس كثير السهو على قليله، فرأى من قليله السجود فقط، ومن كثيره الإعادة ومنهم من رأى من السلام ساهيا السجود فقط ورأى من الكلام ساهيا الإعادة، ورأى بعضهم على من تكلم في صلاته ساهيا أنها قد بطلت، فإن أحدث بغلبة لم تبطل صلاته، فإن أكل ساهيا وهو صائم لم يبطل صيامه وقلب غيره منهم الامر، فرأى إن تكلم ساهيا في صلاته لم تبطل، فإن أحدث بغلبة