الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١١٠٤
ولم يقس بعضهم قوله: إن أجل العبد في العنة ستة أشهر، وأجله في الايلاء شهران، وأجل الأمة في المفقود سنتان، وطلاق العبد تطليقتان، وعدة الأمة حيضتان، على قوله: إن للعبد أن يتزوج أربعا، وعلى قوله: إن صيامه في الظهار شهران، وفي الوطئ في نهار رمضان كذلك، وفي قتل الخطأ كذلك، وشهادة العبد والأمة أربع شهادات في اللعان كالحر والحرة، وعدة المستحاضة الأمة سنة كالحرة.
وقاس كل ذلك بعضهم فجعل حكم العبد كل ذلك على نصف حكم الحر.
وقال آخرون منهم: أجل العبد في الايلاء أربعة أشهر، ولا يتزوج إلا امرأتين، فأبو حنيفة يقول: عدة الأمة حيضتان، ومن الوفاة نصف عدة الحرة، وبالشهور في الطلاق نصف عدة الحرة، وتحرم الأمة على زوجها الحر أو العبد بتطليقتين إلا بعد زوج، ولا يتزوج العبد إلا امرأتين فقط، وأجل العبد يولي من زوجته الأمة نصف أجل الحر، في إيلائه وأجل الحر في إيلائه من الأمة نصف أجل إيلائه من الحرة.
قال أبو حنيفة: صيام العبد في ظهاره من زوجته الحرة والأمة كصيام الحر في ظهاره من الزوجة الحرة والأمة، ولا تحرم الحرة على زوجها العبد إلا بثلاث طلقات، وأجل العبد على زوجته الحرة أو الأمة كأجل الحر في ذلك، وأجل العبد يولي من الزوجة الحرة كأجل الحر.
وقال مالك: عدة الأمة حيضتان، ومن الوفاة نصف عدة الحرة، وتحرم الزوجة الحرة والأمة على العبد بتطليقتين، وأجل العبد يولي من زوجته الحرة والأمة نصف أجل الحر، في إيلائه وأجل العبد يعن عن زوجته الحرة والأمة نصف أجل الحر. وقال مالك: يتزوج العبد أربعا من الحرائر، والإماء وصيام العبد في ظهاره من زوجته الحرة والأمة، كصيام الحر، وعدة الأمة في الطلاق بالشهور ثلاثة أشهر كالحرة.
وقال الشافعي: عدة الأمة حيضتان، وفي الوفاة وبالشهور في الطلاق نصف عدة الحرة، وتحرم الحرة والأمة على العبد بتطليقتين، ولا يتزوج العبد إلا اثنتين،
(١١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 ... » »»
الفهرست