الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١١٠١
ولم يقس بعضها منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها في الحضر على قوله في إباحة ذلك في السفر.
وأغرب من هذا أن بعضهم لم يقس قوله في إباحة ابتياع شاة واستثناء أرطال خفيفة منها، أو استثناء رأسها، على قوله في التحريم أن يستثني منها أرطالا كثيرة أو أن يستثنى جنينها ولعله ليس فيه نصف رطل أو أن يستثنى يدها أو رجلها أو فخذها، ولم يقس بعضهم منه من ابتياع لحم هذه الشاة الحية على إباحته ابتياعها، واستثناء البائع جلده، والعجب أن هذا الذي منع هو الذي أباح بعينه ليس هو شيئا آخر، لأنه في كلتا المسألتين إنما اشترى مسلوخها فقط ولا مزيد.
ولم يقس بعضهم قوله في جواز بيع صغار الحيتان جزافا على منعه من بيع كباره جزافا وقد يكون تكلف عد الكبار لكثرتها أصعب من عد الصغار لقلتها.
ولم يقس بعضهم قوله في المنع من ابتياع رطل لحم من هذه الشاة وإن شرع في ذبحها على قوله في إباحة ابتياع رطل من لبنها إذا شرع في حلبه.
ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع لبن هذه الشاة شهرا على إباحة بيع لبنها كيلا، وعلى إباحة بيع لبن هذه الغنم شهرا ولم يقس بعضهم قوله في منع اقتسام الزرع والقمح بالتحري على قوله في إجازة قسمة اللحم بالتحري.
ولم يقس بعضهم بيع بطن بعد بطن جملة، شجر تحمل بطنين في السنة، على قوله في إجازة بيع المقاثي بطنا بعد بطن، والفصيل كذلك.
وقاس بعضهم جواز السلم في المعدود والمزروع وغير ذلك على جواز السلم في المكيل والموزون، ولم يقيسوا جواز السلم حالا على جوازه إلى أجل وقاس بعضهم كل ذلك بالجواز.
ولم يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقة على منعه في إباحة الفروج للضرورة.
(١١٠١)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الجواز (5)، البيع (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 ... » »»
الفهرست