الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١١٠٦
وقال بعد ذلك: لم أنو إلا واحدة فإنه يحلف، وتكون واحدة ويراجعها إن أحبا، ولم يقس ذلك كله على قوله: قال لمدخول بها أو لغير مدخول بها:
أنت بتة، أو أنت البتة، فقال: هي ثلاث على حال فيهما معا.
ولم يقس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته المدخول بها وغير المدخول بها:
قد خليت سبيلك، إنه ينوي ويحلف على ما نوى، على قوله لمن قال لامرأته:
حبلك على غاربك، إنها في المدخول بها ثلاث ولا بد، وفي غير المدخول بها ينوي وتكون واحدة، ولا قاس أكثرهم في قوله في التحريم في الزوجة على قوله في التحريم في الأمة وقد سوى بعضهم بين كل ذلك.
ولا قاس بعضهم قوله فيمن شك أطلق زوجته أم لم يطلق وهي تقول له: لم تطلق أنه تطلق عليه ولا بد. على قوله فيمن قال لامرأته: إن كتمتني أمرا كذا فأنت طالق، أو قال لها: إن أبغضتني فأنت طالق، فأخبرته بخبر لا يدري أكتمه ما حلف عليه أم، وقالت له: لست أبغضك وهو لا يدري أصدقت أم كذبت أنه طلاق عليه.
ولا قاس بعضهم قوله في إباحة جميع كفارات الايمان قبل الحنث على قوله:
إن كفارة يمين الايلاء لا تكون إلا بعد الحنث.
ولا قاس بعضهم جواز تسري العبد عبده على منعه من التفكير بالعتق فيما لا يجزي فيه إلا العتق لواجد الرقبة، وهو واجد رقابا يطؤهن.
ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي كظهر أمي، قال: ليتزوج عليها واحدة أو اثنتين معا أو ثلاثا معا، وليس عليه في كل ذلك إلا كفارة واحدة على قوله لها: ومتى تزوجت عليك فالتي أتزوج عليك كظهر أمي، فرأى عليه لكل امرأة يتزوجها كفارة.
ولم يقس بعضهم سقوط اللعان على الأعمى والمحدودة لسقوط شهادتها على قوله: إن اللعان لا يسقط عن الفاسق المعلن لسقوط شهادته.
ولم يقس بعضهم قوله: من أعسر النفقة أجل شهرين أو نحوهما وإلا فرق بينهما، على قوله: فإن أعسر بالصداق أجل عامين أو نحوهما ثم فرق بينهما.
ولم يقس بعضهم عدة المستحاضة من الطلاق سنة، ميزت الدم أم لم تميز كانت
(١١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 ... » »»
الفهرست