الاحكام - ابن حزم - ج ٦ - الصفحة ٧٦٧
ابن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب قال: قلت:
يا رسول الله، الامر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم يمض فيه منك سنة؟ قال:
اجمعوا له العالمين - أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد.
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي، ثنا أحمد بن خالد، ثنا عبد العزيز، ثنا الحجاج بن المنهال السلمي، ثنا عبد الحميد بن بهرام، ثنا شهر بن حوشب، حدثني ابن غنم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بني قريظة والنضير قال له أبو بكر وعمر: يا رسول الله إن الناس يزيدهم حرصا على الاسلام أن يروا عليك زيا حسنا من الدنيا، فانظر إلى الحلة التي أهداها لك سعد بن عبادة فالبسها فليرك اليوم المشركون أن عليك زيا حسنا، قال: أفعل، وأيم الله لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا ولقد ضرب لي ربي لكما مثلا، فأمثالكما في الملائكة كمثل جبريل، وميكائيل فأما ابن الخطاب فمثله في الملائكة كمثل جبريل إن الله لم يدمر أمة قط إلا بجبريل، ومثله في الأنبياء كمثل نوح إذ قال: * (رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) * ومثل ابن أبي قحافة في الملائكة كمثل ميكائيل إذ يستغفر لمن في الأرض، ومثله في الأنبياء كمثل إبراهيم إذ قال: * (رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم) * ولو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشاورة أبدا ولكن شأنكما في المشاورة شئ كمثل جبريل وميكائيل ونوح وإبراهيم.
قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا به من الحديث، وقالوا: قد جاء النص بوجوب طاعة أولي الامر منا عموما فهو فيما قالوه برأيهم أيضا. وقالوا قد اتفقنا على وجوب تقديم الامام إذا مات الامام، ولا نص على إمام بعينه فثبت أنه إنما يقدم بالرأي والإمامة من قواعد الدين.
وذكروا عن الصحابة ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي، حدثنا ابن مفرج، ثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس، نا محمد بن علي، ثنا سعيد بن منصور، نا سفيان بن عيينة وأبو معاوية - هو محمد بن خازم الضرير - كلاهما عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثر الناس على عبد الله بن مسعود يوما فقال:
(٧٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 ... » »»
الفهرست