الاحكام - ابن حزم - ج ٦ - الصفحة ٧٦٦
محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، نا فرج بن فضالة، نا محمد بن عبد الاعلى، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عمرو اقض بينهما، قلت: أولى بذلك مني يا نبي الله، قال: وإن كان، قلت: على ماذا أقضي؟ قال: إن أصبت القضاء بينهما فلك عشر حسنات، وإن اجتهدت، فأخطأت فلك حسنة.
قال سعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالة، عن ربيعة بن يزيد، عن عقبة ابن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه: إن أصبت فلك عشرة أجور وإن أخطأت فلك أجر واحد.
حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي، ثنا عبد الملك بن عمر الخولاني، نا محمد بن بكر البصري، نا أبو داود السجستاني، نا حفص بن عمر، نا شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله عز وجل، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
قال أبو داود: وثناه مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا شعبة، ثنا أبو عون - هو محمد بن عبيد الله الثقفي، عن الحارث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فذكر معناه.
كتب إلى يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري قال: ثنا عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال: ثنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي الشيخ الصالح، ثنا سليمان بن بزيغ الإسكندراني، ثنا مالك بن أنس، عن يحيى
(٧٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 ... » »»
الفهرست