الاحكام - ابن حزم - ج ٦ - الصفحة ٨٨٢
كتب إلي النمري: نا سعيد بن سيد، نا عبد الله بن محمد، نا أحمد بن خالد، نا ابن وضاح، نا إبراهيم بن محمد الشافعي، نا أبو عصام رواد الجراح العسقلاني، عن سعيد بن بشر، عن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه.
كتب إلي النمري: ثنا أحمد بن سعيد بن بشر، نا أحمد بن أبي دليم، نا ابن وضاح، ثنا إبراهيم بن يوسف الفريابي، نا ضمرة بن ربيعة، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه أنه قال: لا ينبغي لاحد أن يفتي أحدا من الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه، هكذا روينا عن سعيد بن جبير. وهكذا قال أحمد بن حنبل وغيره.
كتب إلي النمري قال: روى عيسى بن دينار عن أبي القاسم قال: سئل مالك قيل له: لمن تجوز الفتيا؟ قال: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه، قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يفتي ولا يجوز لمن لم يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي قال النمري: وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لم يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي.
كتب إلي النمري: نا خلف بن القاسم، نا الحسن بن رشيق، نا علي بن سعيد الرازي، نا محمد بن المثنى، نا عيسى بن إبراهيم، سمعت يزيد زريع يقول: سمعت:
سعيد بن أبي عروبة يقول: من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما.
كتب إلي النمري: أخبرني خلف بن القاسم، نا محمد بن شعبان القرظي، نا إبراهيم بن عثمان، نا عباس الدوري قال: سمعت قبيصة بن عقبة يقول: لا يفلح من لم يعرف الاختلاف.
كتب إلي النمري: أخبرني قاسم بن محمد، نا خالد بن سعيد، نا محمد بن فطيس، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت أشهب يقول: سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال، خطأ وصواب فانظر في ذلك.
كتب إلي النمري: وذكر يحيى بن إبراهيم بن مزين، حدثني أصبغ قال: قال ابن القاسم، سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٨٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 » »»
الفهرست