تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٦٨
مع المستوفاة.
وأورد عليه بعض أعاظم العصر: بان الخصوصية الزائدة من المصلحة القائمة بالفعل المأتى به في حال الجهل إن كان لها دخل في حصول الغرض من الواجب فلا يعقل سقوطه بالفاقد لها خصوصا مع امكان استيفائها في الوقت كما لو علم بالحكم في الوقت، ودعوى عدم امكان اجتماع المصلحتين في الاستيفاء لان استيفاء أحدهما يوجب سلب القدرة عن استيفاء الأخرى واضحة الفساد، لان القدرة على الصلاة المقصورة القائمة بها المصلحة التامة حاصلة، ولا يعتبر في استيفاء المصلحة سوى القدرة على متعلقها وان لم يكن لها دخل فاللازم هو الحكم بالتخيير بين القصر والاتمام غايته أن يكون القصر أفضل فردي التخيير.
وفيه: ان الخصوصية الزائدة لازمة الاستيفاء الا انها لا دخالة لها في حصول المصلحة القائمة بالناقص، فهي ممكنة الاستيفاء وان لم ينضم إليه الخصوصية الزائدة التي لها دخل في استيفاء الغرض الا كمل واما عدم الامر باستيفائها بعد الاتيان بالفرد الناقص، فللتضاد بين المصلحتين، وعدم امكان استيفائها الا في ضمن المجموع ولا يمكن استيفائها بالاتيان بها مستقلا، أو في ضمن الناقص الذي ليس فيه مصلحة بعد وهذا هو المراد من قول المحقق الخراساني من عدم امكان استيفاء المصلحتين، فان للاستيفاء طريقين اما بالاتيان بها مستقلا، أو في ضمن الناقص غير القائم به المصلحة، وكلاهما غير صحيح، فما افاده من أن القدرة على الاتيان بالصلاة المقصورة حاصلة، غير صحيحة، فإنه خلط بين القدرة على الصلاة القائم بها لمصلحة وصورة الصلاة فهو قادر بعد الاتيان بالناقص على الثانية دون الأولى.
الثاني: ما افاده بعض محققي العصر (قدس سره) من الالتزام بتعدد المطلوب بان يكون الجامع بين القصر والتمام، والجهر والاخفات مشتملا علي مرتبة من المصلحة الملزمة، ويكون لخصوصية القصرية وكذا الجهرية، مصلحة زائدة ملزمة أيضا مع كون المأتى به الفاقد لتلك الخصوصية من جهة وفائه بمصلحة الجامع
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست