تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٦٣
فقد عرفناك ضعفه.
وإن كانت معذوريته، لأجل كون الغفلة مطلقا من اي سبب كان، عذرا عند العقل مع تسليم فعلية الاحكام، ففيه منع ظاهر فان المكلف لو شرب دواءا موجبا لغفلته عن الواجب، لا يعد ذلك عذرا عنده بل يستحق العقوبة، ولا يقصر المقام عنه، فان المكلف وان ترك الواجب غفلة، الا ان سبب الغفلة هو تركه الفحص طغيانا وبلا عذر وفي مثله لا يكون المأمور به متروكا مع العذر، ولا يكون العقاب عقابا بلا بيان.
تتمة لو صار ترك الفحص موجبا لترك واجب مشروط أو موقت في زمان تحقق الشرط والوقت بمعنى انه ترك الفحص قبل تحقق الشرط والوقت مع احتمال كون تركه موجبا لترك المشروط والموقت في زمان تحقق الشرط والوقت فصار كذلك فهل يستحق العقوبة كما في ترك الفحص عن الواجب المطلق أولا، وقد فصل بعض محققي العصر (رحمه الله) بينما إذا قلنا يكون الوجوب فعليا. وإن كان الواجب استقباليا، على الوجهين اللذين أوضحهما في كلامه، فيستحق العقاب (ح) مثل تركه في الواجب المطلق، واما إذا قلنا بعدم فعلية الوجوب، الا عند حصول المعلق عليه، خصوصا إذا قلنا بان وجوب الفحص غيري مقدمي، ومن المعلوم تبعية وجوب المقدمة لذيها، فكيف يجب الفحص مع عدم وجوب ذيها.
الظاهر عدم صحة التفصيل المذكور، فانا لو قلنا بوجوب الفحص وجوبا غيريا لكن ليس وجوب المقدمة ناشئا من وجوب ذيها، أو ارادتها مترشحة من إرادة ذيها كما يوهمه ظواهر عبائرهم، فان ترشح إرادة من أخرى وتولد حكم من آخر غير صحيح جدا (كما أوضحناه في محله) بل لكل من الوجوبين والإرادتين مباد ومقدمات بها يتكون وجوبها وارادتها على القول بوجوبها بحيث لو وجدت تلك المبادى في المقدمة، لعرضها الوجوب، سواء اتصفت ذوها بالوجوب أم لا، وعلى ما ذكر، يتصف الفحص بالوجوب على القول بوجوب المقدمة، وان مناط وجوبه
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست