تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٦٢
مع عدم وصوله وانما يصير فعليا بوصوله حقيقة، قد تقدم جوابه، حيث قلنا: إن الفعلية لا تتوقف على علم المكلف وقدرته فالواقع منجز باحتماله واما منجزية البيان (بالفتح) فمما لا محصل له لعدم العقاب على التكاليف الطريقية.
تنبيه قد أفاد المحقق الخراساني ان المخالفة في المقام مغفول عنها، ولكن لما كانت منتهية إلي الاختيار يستحق العقوبة عليها، (أقول) وفي كلامه خلط واضح، فان البحث انما هو في شرائط جريان البراءة فلا محالة يكون المورد ملتفتا إليه، وهو يستلزم كون احتمال المخالفة ملتفتا إليه أيضا، وإن كانت المخالفة غير معلومة (فح) فرق بين كون المخالفة غير معلومة، وكونها مغفولا عنها، فهي غير معلومة لكنها ليست مغفولا عنها ثم إنه لو فرض كون ترك الفحص موجبا لبقاء الغفلة عن التكليف كما لو ترك الفحص عن حكم شرب التتن، وفرضنا انه لو تفحص عن حكمه لظفر على الدليل الدال على لزوم الدعاء عند رؤية الهلال، الذي هو غافل عنه من رأس فهل يستحق العقاب على ترك الدعاء، لأنه خالف المولى بلا عذر وان هذه الغفلة الباقية مستندة إليه، باعتبار انه ترك الفحص ولو عن تكليف آخر، أولا يستحق لان الغفلة عذر، ومجرد ترك الفحص عن تكليف آخر لا يكون قاطعا له، الظاهر هو الأول، وان مثل تلك الغفلة لا تعد عذرا، فان معذوريته إن كان لأجل عدم فعلية الاحكام، في حال غفلة المكلف عنها، فقد عرفت ضعفه منا مرارا وان الغفلة والجهل والعجز وما شابهها لا يصير سببا لعدم فعليتها ورجوعها إلى الانشائية وقد عرفناك لب القول في معنى فعلية الاحكام وانشائيتها، فراجع بحث الترتب، والشاهد عليه انه ليس للمكلف تعجيز نفسه وسلب قدرته عن نفسه اختيارا فلو كانت القدرة شرطا، والعجز، مانعا عن الفعلية لجاز له ذلك لعدم لزوم ابقاء شرط الواجب المشروط، وما عن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من التمسك باطلاق المادة
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست