تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٧١
متوجها إلى الشرط المأخوذ موضوعا للامر الثانوي بل يكفي وجوده الواقعي وان لم يلتفت كما في المقام فتأمل (1) وقد تقدم في خطاب الناس ما يفيد في المقام ثم إن في المقام أجوبة شتى وفيما ذكرنا عن كفاية.
في شرائط البراءة الشرعية فربما يتوهم اطلاق أدلتها قائلا بأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وان الناس في سعة ما لا يعلمون، هو الرفع والتوسعة كان قبل الفحص أو بعده وربما يجاب بالتقييد بالاجماع، وهو كما ترى، وربما يتمسك بالعلم الاجمالي وقد عرفت ان التمسك به خروج عن موضوع البحث، لان البحث في شرائط الجريان بعد الفراغ عن كون المقام مجري لها، والحق انكار اطلاقها لما قبل الفحص وذلك بوجهين.
الأول: ان العقل يحكم بوجوب اللطف على الله، ببعث الرسل وانزال الكتب، حتى ينتفع الناس باحكامه تعالى عاجلا وآجلا ويصلح حالهم في الدنيا و الآخرة، ومع هذا الحكم البات، هل يمكن ان يحتمل العقل ان من احكامه تعالي، هو الرفع بقول مطلق، بان يجوز لهم الاعراض عن سماع قول الأنبياء، وترك التعلم والتفحص عن احكامه وشريعته، حتى يتنزلوا منزلة البهائم والمجانين، حاشا وكلا وان أبيت عن ذلك كله لأجل وضوح كثير من الاحكام فلا مانع من جريان البراءة في الباقي، فلا أقل من انصراف أدلتها عما قبل الفحص الثاني: وهو الموافق للتحقيق، ان المراد من عدم العلم المأخوذ موضوعا في لسان أدلتها، ليس العلم الوجداني، حتى يكون تقديم أدلة الامارات والأصول الحاكمة عليها من باب التخصيص، لاستهجان ذلك التخصيص الكثير بل لا يخلو عن استهجان ولو كان بنحو الحكومة أيضا، بل المراد من العلم هو الحجة، و مفادها انه رفع عما لا حجة عليه، وسيوافيك في مبحث الاستصحاب ان اطلاق العلم

(1) إشارة إلى عدم معقولية الترتب في المقام فان الموضوع للامر الثانوي انما هو العصيان بترك القصر في تمام الوقت، سواء كان شرطا بوجوده الخارجي أو بوجوده اللحاظي وهو غير متحقق في المقام لأن المفروض بقاء الوقت، ولا يحصل العصيان الا بانقضائه المؤلف.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست