تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٦٩
المتحقق في ضمنه مقوما للمصلحة الزائدة القائمة بالخصوصية القصرية أو الجهرية بحيث لا يبقى مع استيفائها به مجال لتحصيل الزائدة القائمة بالخصوصية، فيقال اما الصحة فلو فائه بمرتبة من المصلحة الملزمة القائمة بالجامع وصيرورته بذلك مأمورا به بمرتبة من الامر المتعلق بالجامع ضمنا واما العقاب فلتفويته المصلحة اللازمة القائمة بالخصوصية القصرية انتهى.
وحاصله: تعلق أمر بالجامع، وامر آخر على الواجد بالخصوصية، وهو مبنى على أن يكون المطلق والمقيد عنوانين مختلفين، بحيث يدفعان التضاد بين الاحكام وقد قلنا في مبحث الاجتماع ما هو حقيقة الحال ورجحنا خلافه، قائلا بان المقيد عين المطلق مع قيد آخر، عينية اللا بشرط مع بشرط شئ ومثله غير كاف في دفع التضاد بين الامر والنهى التضاد بين الامرين، اللهم الا ان يفرق بين المقامين، بدعوى ان امتناع تعلق الامر والنهى بهما ليس لأجل التضاد بينهما، لعدم التضاد بين الاحكام بل لأمر آخر راجع إلى عدم الجمع بين الإرادتين، واما المقام فلا مانع يمنع عن تعلق بعثين إليه، وكون المطلق محبوبا والمقيد محبوبا آخر، فالعطشان المشرف للموت، الذي يندفع هلاكه بمطلق الماء، وبالماء البارد فهو بنحو الاطلاق محبوب، وبقيد انه بارد محبوب مؤكد.
فان قلت: تشخص الإرادة بالمراد، فلو صح ما حرر في مبحث النواهي من عينية المطلق مع المقيد، فكيف تتشخص الارادتان بشئ فلو قيل بالمغايرة، فهو كما يصحح اجتماع البعثين، يصحح اجتماع الامر والزجر.
قلت: نعم لكن يكفي في تشخصها اختلاف هوية المتعلقين ولا يكفي ذلك في جواز تعلق الإرادة المضادة للأخرى.
الثالث: ما أجاب به الشيخ الأكبر - كاشف الغطاء - من الالتزام بالترتب وان المأمور به أولا وبالذات هو القصر مثلا، فلو عصى وتركه ولو للجهل بالحكم يجب عليه الاتمام، وأورد عليه بعض أعاظم العصر مضافا إلى ما ذكره الشيخ الأعظم من عدم امكان الترتب، بأنه أجنبي عن الترتب لأنه يعتبر في الخطاب
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست