تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٤ - الصفحة ١٨٣
قال ابن العربي في " أحكامه ": وكما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة، لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل، فإن علاقته بها كعلاقتها به، وقصده منها كقصدها منه، ثم استدل بحديث أم سلمة المتقدم، انتهى. وحفظ الفرج يعم الفواحش، وستر العورة، وما دون ذلك مما فيه حفظ، ثم أمر تعالى بألا يبدين زينتهن إلا ما يظهر من الزينة; قال ابن مسعود: ظاهر الزينة: هو الثياب.
وقال ابن جبير وغيره: الوجه والكفان والثياب.
وقيل: غير هذا.
قال زينتها * ع * ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها، فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه، وذكر أبو عمر: الخلاف في تفسير الآية كما تقدم; قال وروي عن أبي هريرة في قوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال: القلب والفتخة.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مريم 5
2 طه 43
3 الأنبياء 79
4 الحج 106
5 المؤمنون 141
6 النور 167
7 الفرقان 202
8 الشعراء 224
9 النمل 242
10 القصص 263
11 العنكبوت 288
12 الروم 305
13 لقمان 318
14 السجدة 326
15 الأحزاب 334
16 سبأ 363
17 فاطر 381