كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٠
(الفصل الرابع) (في اللباس) (وفيه مطلبان) وخاتمة:
(الأول) (في جنسه) المعتبر في الصلاة بحسب الذات والصفات (إنما تجوز الصلاة) عندنا جوازا عاما لكل مكلف، وللاختيار والاضطرار (في الثياب المتخذة من النبات) قطنا أو كتانا أو غيرهما، (أو جلد ما يؤكل لحمه) من الحيوان (مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه أو) وبر (الخز الخالص، أو) الخز (الممتزج بالإبريسم) بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر الراء فسكون الياء ففتح السين أو ضمها، أو بشئ مما ذكر، أو الفضة. وكذا الممتزج من سائر ما ذكر بالإبريسم أو الفضة.
ويمكن أن يريد المصنف الممتزج من كل ما ذكر (لا) بنحو (وبر الأرانب والثعالب) والذهب مما لا يجوز الصلاة فيه.
والخز كما في خبر حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: سبع يرعى في البر ويأوي الماء (1). وفي خبر ابن أبي يعفور وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٥٩، ب 39 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح 2.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417