كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣
بطويل الفرج فلا بأس (1). وقول أبيه عليه السلام في خبر غياث: لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه أزار (2). ففي صورة انكشاف العورة، أو الاحتياط تحرزا عن التعرض له، أو على الكراهية، كما ورد: إن حل الأزرار من عمل قوم لوط (3).
(خاتمة) (لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم) دون الساق (كالشمشك) بالأولين وبكسر الثالث.
وقيل: بضم الأول وكسر الثاني. ولعله ليس بصواب، وهو كما في المعرب المهمل: الصندلة كالتمشك والجمشك، وفاقا للمحقق. قال: ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين (4). كما في المختلف أنه صلى الله عليه وآله قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله صلى فيه.
قال: والجواب المراد المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع، إذ لا بد من مفارقة بين المثلين وإلا اتحدا (5). يعني لا في التروك، وإلا لم تجز الصلاة إلا في عين ما صلى فيه من اللباس والمكان والزمان، لأنه عليه السلام تارك للصلاة في غيرها.
قلت: وإن قال لا بد من المتابعة في ترك نوع ما تركه، لزم أن لا يجوز الصلاة إلا في الأنواع التي صلى فيها من الألبسة فلم تجز في غيرها، ولا يقول به. وله أن يقول: لا بد من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها. نعم يتوجه أن يقال: إن المتبادر التماثل في أجزاء الصلاة وكيفياتها، لا كيفيات شروطها.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٣، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٦، ب ٢٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٣) المصدر السابق ح ٦.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٩٣.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨٨.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417