كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٦
ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها أصالة. واحتمل أيضا جواز التأخير اختيارا، للأصل مع تقريبه المنع، وهو الوجه، رجاء زوال العذر أولا، وعلى الجواز فالاكتفاء متعين.
(ويتخير في) كل من (الساقطة والمأتي بها) يأتي بأي جهة يريد، ويسقط أيا يريد، إلا أن يترجح عنده بعض الجهات فيتعين الاتيان بها، أو يصلي ثلاثا ويكتفي بها فعليه الاتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا، كما ذكرنا.
وإن لم يبق للظهرين إلا مقدار أربع، فهل يختص بها العصر أو يصلي الظهر ثلاثا؟ وجهان. وكذا إن بقي مقدار سبع أو أقل، فهل يصلي الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا؟
(فروع) خمسة:
(أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له) يصح التعويل عليها شرعا (صحت صلاته) إن كانت أقوى من أخباره أو ساوته ولم تتقو به (1)، إلا أن يظهر الانحراف، فيأتي حكمه، (وإلا) يكن ذلك الأمارة (أعاد) كما في الشرائع (2).
(وإن أصاب) كما في الجامع (3)، لأنه لم يأت بها على ما أمر به، خلافا للخلاف (4) والمبسوط (5) مع الإصابة، بناء على أصل البراءة وتحقق الصلاة نحو القبلة. واستشكل في المعتبر (6) والمنتهى (7) والتحرير (8).

(١) في ب و ط (تقويه).
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٧.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٦٣.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٣ المسألة ٥٠.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٧١.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٠ س ٢٦.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ س 2.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417