كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٩
الوقت، للأخبار.
(وإلا) يكن الانحراف يسيرا، بل كان إلى المشرق أو المغرب (أعاد) الصلاة (في الوقت) خاصة إن لم ينته إلى الاستدبار، للأخبار، وقوله تعالى:
﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب﴾ (1)، والاجماع على الإعادة في الوقت كما هو الظاهر.
وأما في خارجه، ففيه ما سمعته من الخلاف (2). وفي التذكرة (3) ونهاية الأحكام (4) أيضا احتمال الإعادة مطلقا.
وفي الذكرى: إن ظاهر كلام الأصحاب أن الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار، لرواية عمار (5)، وذكر خبره الذي أسمعناكه، وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها، وإنما يتم بالمعنى الذي أراده، وهو اليمين أو اليسار المقاطع بجهة القبلة على قوائم في بعض البلاد، والأخبار مطلقة، وبلد الخبر والراوي فيها أيضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب، ولم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب، وليس في كلامهما ما يدل على مرادفتهما لليمين واليسار.
وملاحظة الآية (6) والأخبار (7) يرفع استبعاد أن يكون الانحراف إليهما كثيرا وإن لم يبلغا اليمين أو اليسار، والانحراف إليهما يسيرا وإن تجاوز المشرق والمغرب.
وأما اليمين واليسار فهما مذكوران في الناصريات (8) والاقتصاد (9)

(١) البقرة: ١٧٧.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٣ المسألة ٥١.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ١٨.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٩.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٦٦ س ١٣.
(٦) البقرة: ١٧٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة.
(٨) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 80.
(9) الإقتصاد: ص 265.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417