كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
لقلة الانحراف، وإلا لم [يعد التعدد] (1)، خلافا للحسن (2) وظاهر الصدوق (3) فاجتزءا بصلاة واحدة، ولم يستبعده في المختلف (4).
وجنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر (5)، وأصل البراءة ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء (6). وقوله عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (7).
ولعلي بن طاووس في الأمان من الأخطار: فاجتزأ بالقرعة لكونها لكل أمر مشكل (8).
قلت: والجمع بينهما وبين الصلاة أربعا نهاية في الاحتياط.
(فإن ضاق الوقت) عن الأربع (صلى المحتمل) ثلاثا أو اثنتين أو واحدة واكتفى به، وإن كان الضيق لتأخره عمدا اختيارا، راجيا لحصول علمه أو ظنه بالقبلة أو لا، وإن أثم به مطلقا أو في الأخير كما يعطيه إطلاقه كغيره للأصل، فإن الواجب أصالة إنما هي صلاة واحدة وقد أتى بها، وإنما وجبت الباقيات من باب المقدمة، فهو كما إذا سافر إلى الميقات لقطع الطريق مثلا، ثم حج منه فأتي بما عليه، وإذا صلى ثلاثا احتاط بفعلها بحيث لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار.
واحتمل في النهاية وجوب الأربع إن أخر اختيارا مطلقا (9)، أو مع ظهور الخطأ، بناء على أن الواجب عليه الأربع، فعليه قضاء كل ما فاتته منها، إذ أن

(١) في ع (يفد التعدد و) (٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٧.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٧.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٧ - ٦٨.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٦٦ ١ س ٢٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٦، ب ٨ من أبواب القبلة، ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٦، ب ٨ من أبواب القبلة، ح ٢.
(٨) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: ص ٩٤.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417