كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
وفهم المصنف في المختلف من العبارتين اختلاف المكلفين في التقليد وعدمه، واختار تساويهما في جوازه. واستدل بأنه مع الاشتباه كالعامي، إذ لا طريق على الاجتهاد، فيتعين إما التقليد أو الصلاة أربعا، والرجوع إلى العدل أولى، لأنه يفيد الظن، والعمل بالظن واجب في الشرعيات (1).
والأقوى عندي وجوب الأربع عليهما كما في الذكرى (2)، وكما قال هنا.
(مع احتمال تعدد الصلاة) أي وجوبه على المبصر الفاقد للعلم والظن، أو عليه وعلى الأعمى الذي كذلك، لأن العمل بالظن إنما يجوز إذا لم يكن العلم أو أقوى منه.
وإذا صلى أحد هذين المكلفين أربعا، مقلد في إحداهما العدل تيقن براءة ذمته، وعلم صلاته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها، خصوصا والصلاة إلى الأربع مما قطع به الأصحاب وورد به النص (3)، ولا دليل هنا على التقليد.
نعم، عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبيا أو كافرا صدوقا. وإن ضاق الوقت إلا عن واحدة لم يصل إلا إلى تلك الجهة، احترازا عن ترجيح المرجوح.
وما في الذكرى في نفي التقليد من أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال (4)، إنما يفيد التأخير إلى زوال العارض.
وأما إن أخبر أحد هذين المكلفين عدل بمشاهدته وأمارة القبلة من نجم أو محراب أو صلاة، فالعمل على وفقه اجتهاد لا تقليد. وهل يجوز أم لا بد من عدلين فصاعدا؟ وجهان مبنيان على أنه خبر أو شهادة، لم أر من اشترط التعدد فهو خبر، أي يكتفي فيه بما يكتفي به في الأحكام الشرعية الكلية، وإلا فكل خبر

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧١.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ٢٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٥، ب 8 من أبواب القبلة.
(4) ذكرى الشيعة: ص 164 س 26.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417