كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨
(الفصل الثاني) (في النية) (وهي ركن) أي (تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا) مع العلم والجهل، فإنما الأعمال بالنيات، سواء جعلناها شرطا، أو شطرا والركنية ثابتة (في الفرض والنفل)، فلا نفل بدونها، كما لا فرض بخلاف القيام.
(وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر - مثلا - أو غيرها لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلى الله)، والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء إنما يجبان لأنها إنما تتعين بهما، فيكفي قصد إيقاع فرض الظهر من هذا اليوم - مثلا - ومضى (1) في الطهارة إيجابه والتعرض للوجه والكلام فيه.
(وتبطل) النية (لو أخل بإحدى هذه) النيات التي هي أجزاء لنية الصلاة (والواجب القصد) فهو حقيقة النية (لا اللفظ) كما يتوهم وجوبه بعض العامة (2)، بل التلفظ بآخر أجزائها مما يوقع الشك في قطع همزة (الله) من التكبير أو الوصل، فالاحتياط تركه.

(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417