كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
(الأول) (القيام) (وهو) قبل النية، مقدمة لها، وعندها، وفي التكبيرة، وقبل الركوع متصلا به (ركن في الصلاة الواجبة) أي جز منها (لو أخل به عمدا) عالما أو جاهلا (أو سهوا مع القدرة) عليه (بطلت صلاته) بالنصوص والاجماع، إلا في بعض أجزاء النية على الشرطية.
وكذا إن زاده فإن الزيادة إنما تتحقق بزيادة النية أو التكبيرة أو الركوع، وما يأتي في السهو من أن زيادته لا تبطل، تنبيه على تقسيمه إلى الركن وغيره.
(وحده الانتصاب) بنصب فقار الظهر، كما قال عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (1). وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز، في قوله تعالى: (فصل لربك وانحر)، النحر: الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره (2).
وفي نهاية الإحكام: لو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين، فالأقرب عدم الجواز، لعدم صدق اسم القيام (3). وفي التذكرة (4) والذكرى القطع بذلك (5).

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٤، ب ٢ من أبواب القيام، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٤، ب ٢ من أبواب القيام، ح ٣.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٣٧.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٩ س 42.
(5) ذكرى الشيعة: ص 180 س 20.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417