كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
قال في نهاية الإحكام: بخلاف التيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة، لأنه بالتعلم يعود إلى موضعه وينتفع به طول عمره، واستصحاب الماء للمستقبل غير ممكن.
قلت: والعمدة ورود الرخصة في التيمم دونه.
قال: ويجب عليه الصبر إلى آخر الوقت لرجاء التعلم، ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ، فإن علم انتفاء التعليم في الوقت جاز أن يصلي بالترجمة في أول الوقت، ولو أخر التعلم مع القدرة لم تصح صلاته، بل يجب عليه الإعادة بعد التعلم (1).
وفي التذكرة: بخلاف التيمم في أول الوقت إن جوزناه، لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت، سقط فرض التكبير بالعربية أصلا، لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله، بخلاف الماء، فإن وجوده لا يتعلق بفعله (2)، إنتهى.
لا يقال: لم لا يجوز أن تصح الصلاة وإن أثم بترك التعلم كما في آخر الوقت.
لأنا نقول: إن صحت في أول الوقت لم يكن أثم، لأن وجوب التعلم إنما يتعلق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر، فكما لا تصح الصلاة عاريا في أول الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر، وتصح في آخره وإن كان فرط في التحصيل، فكذا ما نحن فيه.
(فإن ضاق) الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه، أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة للتعلم (أحرم بلغته) كما في المبسوط (3) والشرائع (4) والجامع (5) والمعتبر (6) والإصباح (7) وجوبا، كما في نهاية الإحكام قال: لأنه ركن

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٥ - ٤٥٦.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٣ س ١٢.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٠٣.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٩.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٧٩.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١٥٣.
(7) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 618.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417