كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٤
افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي.
(و) يجب فيه (اسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا) فإنه لفظ، واللفظ إما صوت أو كيفية له، والصوت كيفية مسموعة، والأخبار ناطقة به في القراءة (1).
وأما صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بقرائته في لهواته من غير أن يسمع نفسه، قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما (2). فحمله الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدي به تقية (3).
ويجوز حمله على المأموم ونهيه عن القراءة، وتجويز التوهم له.
(ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة) كما في الشرائع (4) أي في ألفها زيادة على ما لا بد منه، أو في همزتها لا بحيث ينتهي إلى زيادة ألف فيكون بصورة الاستفهام، فإن فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)، قصد الاستفهام أو لا كما في الذكرى (7)، خلافا للتحرير (8) والمنتهى (9) فقصر البطلان فيهما على قصده، وفي المبسوط: لا يجوز أن يمد لفظ (الله) (10).
(و) يستحب ترك المد في لفظ (أكبر) كما في النافع (11) وشرحه (12)، أي إشباع حركتي الهمزة والباء أو إحداهما، لا بحيث يؤدي إلى زيادة ألف فهو مبطل كما في المبسوط (13) والشرائع (14) في (أكبار) قال: لأنها (كبارا) جمع (كبر) وهو

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٣، ب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٤، ب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة، ح ٥.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٧ ذيل الحديث ٣٦٥، الإستبصار: ج ١ ص ٣٢١ ذيل الحديث ١١٩٦.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٠.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٣ س ١.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٤.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٧٩ س ١١.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٧ س ٢٥.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٨ س ١٩.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٠٢.
(١١) المختصر النافع: ص ٣٠.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٥٦.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١٠٢.
(14) شرائع الاسلام: ج 1 ص 80.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417