ويعالج الحسين عليه السلام حتى أكمل سبعا فأحار الحسين عليه السلام في السابعة (1).
نعم يترجح ذلك بالبعد عن عروض المبطل، وقرب الإمام من لحوق لاحق به.
(ولو كبر للافتتاح ثم كبر له) ثانيا (بطلت صلاته) كما في الشرائع (2) والجامع (3) والمبسوط (1501) والإصباح، وفيها لأن الثانية غير مطابقة للصلاة (4)، يعنيان أنه زادها جز على ما شرع، فلا تكون صلاته صلاة مشروعة.
وفي التذكرة: لأنه فعل منهي عنه، فيكون باطلا ومبطلا للصلاة (5). وفي نهاية الإحكام: بطلت هذه للنهي عنها، والأولى إذا زاد في الصلاة ركنا (6). وكأن الكل بمعنى.
ثم المختار أنها إنما تبطل (إن لم ينو الخروج قبل)، وذلك بأن ينوي الصلاة ثانيا بناء على جواز تجديد النية في الأثناء أي وقت أريد لا على الخروج منها، ويقرن النية بالتكبير سهوا، أو لزعمه لزوم التكبير، أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جز من الصلاة والبطلان لزيادة الركن، فإن الركن من التكبير هو المقرون بالنية، وفي إبطاله سهوا نظر، لعدم الدليل.
نعم في الصورة الثانية زاد عمدا في الصلاة جز ليس منها شرعا وهو مبطل.
واحتمل الشهيد البطلان بنية الافتتاح بالثانية وإن لم يصحبها نية الصلاة (7).
وعندي أن نية الافتتاح ملزوم نية الخروج، أما لو نوى الخروج أولا فتبطل به الصلاة، لارتفاع استمرار النية ثم تنعقد بالتكبير ثانيا مع النية، إلا على ما مضى من