كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١١
متذكرا لها (لم تبطل، إلا معه على إشكال) في أن نية المخرج كنية الخروج.
والأقوى العدم كما في المبسوط (1) والشرائع (2) والتحرير (3) والمنتهى (4)، وفي المبسوط: إنه يأثم (5)، وفيه نظر، إلا أن يكون متذكرا للمنافاة.
(وتبطل لو نوى الرياء) بكلها (أو ببعضها) مع القربة أو لا معها، للنهي المقتضي للفساد. وفي الإنتصار صحتها وإن لم يثب عليها (6)، نظرا إلى أن الاخلاص واجب آخر، وإن النهي عن الرياء لا الفعل بنية.
(أو) نوى (به) أي ببعضها (غير الصلاة) فإنها نية الخروج، ولذا تبطل (وإن كان) البعض (ذكرا مندوبا) وعليه منع ظاهر، فإنه إن قصد بنحو (سبحان ربي العظيم) في المرة الثانية التعجب لم يكن نوى الخروج، ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا.
(أما) إذا كان ما نوى به غير الصلاة (زيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة، فالوجه البطلان مع الكثرة) كزيادتها في كل قيام وقعود وركوع وسجود، وهذا مبني على أمرين:
أحدهما: بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق.
والثاني: أن الاستمرار على هيئة فعل، لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث.
واحتمال الصحة على هذا مبني على أحد أمرين:
إما أنه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا، أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر.
وإما لأن الكثير المتفرق لا يبطل.
ويجوز أن يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حد المصلي، ويكون المراد أن الوجه عدم البطلان إلا مع الكثرة. ويحتمل البطلان مطلقا، لكونه

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٠٢.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٩.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٧ س ١٧.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٧ س ١١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٠٢.
(6) الإنتصار: ج 1 ص 17.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417