كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
(ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير، بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل) لما مر في الوضوء من أن حقيقتها القصد المقارن للمنوي، وأن ما قبله عزم، وإن كان ظاهر العبارة خروج المقارنة عن حقيقتها، وأنها شرط لصحتها (1). وكذا ذكر فخر الاسلام (2) أنه أطلق النية على مطلق القصد مجازا.
لكن ينبغي أن يحمل الكلام على أنه يجب في تحقق حقيقتها انتهاؤها مع ابتداء التكبير، ولا يجوز الابتداء بها أول التكبير والانتهاء آخره كما في التذكرة (3)، للزوم خلو التكبير من النية.
(و) يجب (إحضار ذات الصلاة) أي نوعها من اليومية والمنذورة ونحوهما (وصفاتها الواجبة) في التعيين والتمييز من الوجوب والأداء والتمام ومقابلاتها، (فيقصد إيقاع هذه الحاضرة) من الصلاة مثلا (على الوجوه المذكورة) لتتميز عن غيرها من أفراد النوع المنوي.
(بشرط العلم بوجه كل فعل) من أفعالها من الوجوب والندب، (إما بالدليل أو التقليد لأهله) أي لا بد من العلم بوجوب الواجبات منها وندب المندوبات، لئلا يخالف غرض الشارع، فيوقع الواجب لندبه أو يعكس، ولا بد من استناد علمه إلى أحد الطريقين لوجوب تلقي العبادات من الشارع، ولذا لا تقبل ممن لا يؤمن بالشرع وإن وافقته ووقعت قربة إلى الله.
هذا إن لم تعارض الأدلة في نظره أو نظر مفتيه، وإلا أوقع ما تحير فيه لذلك لله من غير قصد إلى الوجوب أو الندب.
(و) بشرط (أن يستديم القصد) المذكور (حكما إلى الفراغ) من الصلاة، أي (بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها) أي غير الصلاة والأفعال لما عرفت من وجوب مقارنة جميع أجزاء العبادة للاخلاص، أي القصد

(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417