كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠
عجز عنه فلا بد له من بدل، والترجمة أولى ما يجعل بدلا منه، لأدائها معناه، ولا يعدل إلى سائر الأذكار (1). يعني ما لا يؤدي معناه، وإلا فالعربي منها أقدم نحو الله أجل أو أعظم.
وفي الذكرى: لأن المعنى معتبر مع اللفظ، فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى (2). يعني أنه يجب لفظ له العبارة المعهودة والمعنى المعهود وإن لم يجب اخطاره بالبال، فإذا تيسرت العبارة لم يسقط المعنى. وهو معنى ما في المعتبر من قوله: لأن التكبير ذكر، فإذا تعذر صورة لفظه روعي معناه، لكن ليس فيه إلا الجواز (3). وكذا المبسوط (4) والإصباح (5)، ولكنه إذا جاز وجب لكونه ركنا للواجب.
وإن عرف عدة لغات غير العربية، ففي نهاية الإحكام تساوى الجميع، قال:
ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية، لأنه تعالى أنزل بهما كتبا، فإن أحسنهما لم يعدل عنهما، والفارسية بعد هما أولى من التركية والهندية (6).
قلت: لعل أولوية الفارسية لاحتمال نزول كتاب المجوس بها.
وما قيل: من أنها لغة حملة العرش، قال: وترجمة التكبير بالفارسية (خداى بزرگتر) فلو قال: (خداى بزرگ) وترك التفضيل لم يجز (7).
قلت: (بزرگتر) بفتح الراء الأخيرة أو كسرها، وهو لغة بعض الفارسيين، وفي لغة أخرى (بزرگتر است) وأما لفظ (خداى) فليس مرادفا (لله)، وإنما هو مرادف (للمالك) والرب بمعناه، وإنما المرادف له (ايزد) و (يزدان).
(والأخرس) الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٥.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٧٨ س ٢٩.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٥٣.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٠٣.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٨.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٥.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٥.
(٤٢٠)
مفاتيح البحث: التكبير (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417