كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
(ب: لو صلى بالظن) المعول عليه شرعا، والمراد به غير العلم وإن لم يحتمل الخلاف (أو) صلى متحيرا دون الأربع (بضيق الوقت) عنها ولم نوجب عليه التتميم (ثم تبين الخطأ) في الاستقبال (أجزاء إن كان الانحراف يسيرا) كما في الشرائع (1)، أي لم يبلغ المشرق أو المغرب كما في سائر كتبه (2) والنافع (3) وشرحه (4) والنكت (5)، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة فله (6).
وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (7).
وخبر عمار عنه عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (8).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف، المروي في قرب الإسناد للحميري: من صلى على غير القبلة، وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (9).

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٧ - ٦٨.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ س ٣٤، نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٩، إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٥، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ١٦، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ س ٣.
(٣) المختصر النافع: ص ٢٤.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٧٤.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣١٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٧، ب ٩ من أبواب القبلة، ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب 10 من أبواب القبلة، ح 4.
(9) قرب الإسناد: ص 54.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417