كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
خرج الوقت، وفي الأخير أن الصلاتين إنما تجبان لو تعارض الظنان في الوقت.
وإن علم خطأ اجتهاده في الوقت أو ظنه ولم يترجح عنده جهة، بل بقي متحيرا، فعليه الإعادة ثلاث مرات إلى ثلاث جهات أخرى في الوقت، وفي خارجه وجهان.
وإن شك في اجتهاده ضعف الإعادة جدا، وخصوصا القضاء.
وإن شك أو ظن الخطأ في أثناء الصلاة ولم يترجح عنده جهة وأمكنه استئناف الاجتهاد في الصلاة استأنفه فإن وافق الأول استمر، وإن خالفه يسيرا استقام وأتم، وإن خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ، وإن لم يمكنه استئناف الاجتهاد فيها، أتمها ولم يلتفت إلى شكه أو ظنه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد.
وإن تيقن الخطأ في الأثناء ولم يترجح عنده جهة ولا يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة، فإن ضاق الوقت أتمها، وإلا استأنف الصلاة إن علم أن له أن يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة، وإلا احتمل إتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة، فإن حصلها وإلا كانت هذه إحدى الأربع.
(ه‍: لو تضاد اجتهاد اثنين) (1) أو اختلفا (لم يأتم أحدهما بالآخر) لحرمة التقليد مع الاجتهاد، وظن كل بطلان الصلاة إلى الجهة الأخرى، كذا قاله الشيخ (2) وجماعة، وأجازه أبو ثور (3)، ولم يستبعده في التذكرة (4)، لقطع كل بصحة صلاة الآخر، لأنه إنما كلف بها، فالجماعة هنا كالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف.
ولا يندفع بما في الذكرى من القطع فيهما بأن كل جهة جبلة (5)، ومنع وجوب

(١) في نسخة جامع المقاصد (الاثنين).
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(٣) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٧٠.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س 38.
(5) ذكرى الشيعة: ص 165 س 24.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417