كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٩
مع اعتقاد كل بطلان صلاة الآخر، وفيه نظر ظاهر. نعم إن تعذر لضيق وقت أو غيره، وجبت عليهما عينا، صليا كذلك، وإن وجبت تخييرا، احتمل عندي ضعيفا.
وإذا صليا معا اكتفيا (بخطبة واحدة) يسمعها الجميع، وسواء في صلاتهما معا واكتفائهما بخطبة واحدة (اتفقتا) (1) في الصلاة (أو سبق أحدهما) فلا يتوهمن أن الخطبة واحدة، إنما يكفي مع اتفاقهما، خصوصا إذا طال الفصل، ولا أن عليهما الاتفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته. [ولما تنعقد صلاة أخرى] (2) صحيحة شرعا عند مصليها، لعموم الدليل والاحتياط. وعندي الاتفاق إن جازت صلاتها، لما أشرت إليه من ضعف الدليل.
(و) يجب أن (يقلد العامي والأعمى الأعلم منهما) فإن تساويا فالأعدل، لأنه إذا علم الاختلاف فاتبع المرجوح، فهو كمن يعمل بالظن وهو قادر على العلم أو عالم بخلافه، ومن كان يصلي إلى جهة يظن أنها ليست قبلة ولا شبهة في بطلانها. فإن اختلفا علما وعدالة قلد الأرجح عنده (3) قولا، فإن لم يرجح كانا متساويين، ومضى أنه يتخير أو يصلي اثنتين أو أربعا.
وقرب في التحرير (4) جواز الرجوع إلى المرجوح كالشافعي (5)، لأنه أخذ بما له الأخذ به. والجواب كما في التذكرة (6) والمنتهى: المنع (7)، إذ إنما له الأخذ به إذا لم يعارضه غيره، وخصوصا الأقوى.

(١) في جامع المقاصد والايضاح (اتفقا).
(٢) في ط (ولا تنعقد أخرى).
(٣) في ط و ب (عندنا).
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ س ١٦.
(٥) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٧٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ٧.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢١ س 9.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417