كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٤
وأخرى عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب: يجوز ذلك (1)، للضعف من وجوه ظاهرة، ودعوى الأكثر الاجماع على مضمون الخبرين الأولين كما في المنتهى (2) والمعتبر (3). واحتمال (يجوز) كونه من التجويز، أي تجوزه العامة.
وفي الفقيه: هذه رخصة، الأخذ بها مأجور، والراد لها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي، في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرنب. أو في التحرير - بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب -: والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره (4).
وفي المنتهى بعد ذلك: وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد، والأحوط فيه المنع، لأن الرخصة وردت في الخالص، ولا العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره (5).
قلت: ولعموم أو غير ذلك مما يشبه هذا في الخبرين، فلعل فرقه في الكتابين بين الوبرين وغيرهما بالنظر إلى فتاوى الأصحاب، لاقتصار أكثرهم عليهما، وادعاء الاجماع عليهما نفي الكلام في جلده.
ففي السرائر (6) والتحرير (7) والمنتهى المنع (8)، لاختصاص الرخصة بالوبر، ولما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من أنه سئل عليه السلام روي لنا عن صاحب العسكري عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب؟

(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417