كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٥
فوقع عليه السلام: يجوز، وروي عنه أيضا: لا يجوز، فأي الخبرين نعمل به؟
وأجاب عليه السلام: إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال (1).
وفي التذكرة (2) والمعتبر (3) ونهاية الإحكام (4) والمختلف (5) وكتب الشهيد:
الجواز (6) مع الكراهية في النفلية (7)، لصحيح سعد بن سعد سأل الرضا عليه السلام عن جلود الخز، فقال: هو ذا نحن نلبس، قال: ذاك الوبر جعلت فداك! قال: إذا حل وبره حل جلده (8). وفيه خلوه عن الصلاة، فقد يكون توهم السائل بنجاستها لكون الخز كلبا.
وكذا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك أنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فإذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال عليه السلام: ليس به بأس (9).
ولا وجه لما في الذكرى من: أن المنع لا وجه له (10)، لعدم افتراق الأوبار والجلود غالبا، ولو استدلوا بخبر ابن أبي يعفور المتقدم كان أولى (11)، لأنه في الصلاة والذكاة إنما يعتبر في الجلد، لكنه مجهول الرواة، فالاحتياط الاجتناب.

(١) الإحتجاج: ج ٢ ص ٤٩٢.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ١٨.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٨٣.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٤.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٧.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٤٤ س ٧، الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٠ درس ٣٠، اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٥٢٨.
(٧) الألفية والنفلية: ص ١٠٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٥، ب ١٠ من أبواب لباس المصلي، ح ١٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٣، ب ١٠ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ١٤٤ س ١٩.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦١، ب 8 من أبواب لباس المصلي، ح 4.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417