كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
الخز. ففي المعتبر (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) ونهاية الإحكام: الاجماع فيه (4) أيضا، وفي المنتهى: إن عليه الأكثر (5)، والتحرير يحتمل نسبته إلى قول (5) ولم يذكره الحلبي ولا الصدوق في الهداية، بل اقتصر فيها على رواية قول الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره (7). ولا الشيخ في عمل يوم وليلة، بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما (8)، وكذا المصنف في التبصرة (9).
وفي أمالي الصدوق: الأولى ترك الصلاة فيه (10).
أما اشتراط خلوصه عما لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه، ففي الخلاف الاجماع على اشتراطه عن وبر الأرانب (11)، وفي الغنية عليه وعلى الثعالب (12). وفي الذكرى: إنه الأشهر (13).
وقال الصادق عليه السلام في مرفوعي أحمد بن محمد وأيوب بن نوح: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (14).
ولا عبرة بخبر داود الصرمي، تارة قال بشير: سأل رجل أبا الحسن الثالث،

(١) المعتبر: ج ٣ ص ٨٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ١٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٤٤ س ٧.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٣.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣١ س ٨.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٣٣.
(٧) الهداية: كتاب الصلاة، ص ٣٣.
(٨) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٤.
(٩) التبصرة: ص ٢٢.
(١٠) الأمالي: ص ٥١٣.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٥١٢ المسألة ٢٥٧.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ١٤٤ س ٢٠.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٢، ب 9 من أبواب لباس المصلي، ح 1.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417