كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٥
(د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد) مع الاختلاف الكثير، كأن رأى نجما فظنه سهيلا ثم ظنه جديا، أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه ثم ظنه رجله، أو رأى محرابا فظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا، أو هبت ريح فظنها صبا ثم ظنها دبورا (ففي القضاء) أي إعادة ما صلاها بالأول مطلقا، أو في الوقت خاصة على حسب ما مر من وجوه الخطأ (إشكال) من الأصل وحصول الامتثال وانتفاء الرجحان، كما لا ينتقض ما أفتى به المجتهد لتغير اجتهاده، وهو خيرة التحرير (1) والتذكرة، وفيه: إنه لا يعرف فيه خلافا (2).
وفي نهاية الإحكام: فلو صلى أربع صلوات بأربعة اجتهادات لم يجب عليه قضاء واحدة، لأن كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ، ويحتمل قضاء الجميع، لأن الخطأ متيقن في ثلاث صلوات منها، وإن لم يتعين، فأشبهه ما لو فسدت صلاة من صلوات وقضاء ما سوى الأخيرة، ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله (3)، انتهى.
ومن احتمال أن يكون شرط الصلاة التوجه إلى القبلة لا ما ظنها قبلة، وقد ظن اختلال الشرط فظن أنه لم يخرج عن العهدة، وعلى المكلف أن يعلم خروجه عنها أو يظنه إن لم يمكنه العلم. أو نقول: شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره، ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمر الظن هنا، وأيضا فتعارض الظنان، فيجب عليه الصلاة مرتين، وإن خرج الوقت لوجوب قضاء الفائتة إجماعا، وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه.
وفي الأول: أن على المكلف علم الخروج عن العهدة أو ظنه عند الفعل لا أبدا، وخصوصا بعد خروج الوقت.
وفي الثاني: إنا إنما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا إذا

(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417