كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٢
والشرائع (1) والجامع (2) والمعتبر (3) لعموم الدليل، وزوال المسقط، وصحت صلاتها، للامتثال وللأصل. وأبطلها ابن إدريس (4) بناء على أن انكشاف العورة فيها كالحدث فيها، فإن لم تستر رأسها مع الامكان بطلت صلاتها وإن جهلت الحكم.
وأطلق في الخلاف أنها إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها، فإن لم تعلم العتق حتى أتمت الصلاة صحت (5) كما في التحرير (6) والمنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والبيان (9) لامتناع تكليف الغافل.
قال في المنتهى: خلافا لبعض الجمهور (10)، وتردد في التذكرة من ذلك، ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر، فهي كما لو جهلت الحكم (11).
قلت: قد مر الكلام في الغفلة عن الستر، وعن الانكشاف، والأمران هنا محتملان، وإن لم يمكنها التستر سقط إجماعا.
(فإن) أمكن لكن (افتقرت إلى المنافي) للصلاة (استأنفت) الصلاة كما في الشرائع (12) والجامع (13) لانتفاء الشرط، والأولى ما في التذكرة (14) والتحرير (15) ونهاية الإحكام (16) من الاستئناف إن اتسع الوقت ولو لركعة كما في الأخير، وإلا استمرت.

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٦١.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٦ المسألة ١٤٦.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ٣٥.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٨.
(٩) البيان: ص ٦٠.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ٣٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١٣.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١٠.
(١٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٥.
(١٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٨، وليس فيه (ولو لركعة).
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417