كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
والقبل: القضيب والبيضتان كما في خبر أبي يحيى الواسطي (١)، وقطع به ابن سعيد (٢)، وظاهر التحرير التردد فيه (٣).
(ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة) كما هو المشهور، وأوجبه الحلبي (٤)، واحتاط به القاضي (٥)، لخبر بشير النبال أن أبا جعفر عليه السلام اتزر بأزار، وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال: أخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل (٦). ولهذا الخبر نص ابن حمزة على استحباب ستر الركبة أيضا (٧).
وما في قرب الإسناد للحميري من قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحسين بن علوان: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها (٨) والعورة ما بين السرة إلى الركبة.
قال الحلبي: ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصح سترها في حال الركوع والسجود (٩).
وفي الأربعمائة من الخصال: عن أمير المؤمنين عليه السلام: ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم (١٠).
(وأقل) تأكدا (منه) أي ستر ما بين السرة والركبة (ستر جميع البدن) الذي يعتاد ستره عمن يحترم، وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفين، فذلك لقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (11). وعن

(١) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٠.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٣٩.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٨٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٥، ب ٥ من أبواب آداب الحمام، ح ١.
(٧) الوسيلة: ص ٨٩.
(٨) قرب الإسناد: ص ٤٩.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٣٩.
(١٠) الخصال: ص ٦٣٠.
(١١) الأعراف: ٣١.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417