كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
النبي صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يزين له (1). ولخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح (2).
وفي التذكرة ونهاية الإحكام: استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل (3). قال في النهاية: فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء، أو قميص وسراويل، وإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإزار، ثم السراويل. وكان الإزار أولى، لأنه يتجافى (4).
(ويكفيه ثوب واحد) يستر العورة للأصل، والنص والاجماع، ويكفي فيه أن (يحول بين الناظر ولون البشرة) بشرة السوأتين وإن لم يستر الحجم كما في المعتبر (5)، لحصول الستر، ولتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح محمد بن مسلم (6) وحسنه (7).
والكثافة قد لا تفيد إلا ستر اللون، ولأن جسد المرأة كله عورة، فلو وجب (8) ستر الحجم وجب فيه. ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر عبيد الله الوافقي إذا طلى فقيل له: رأيت الذي تكره، فقال: كلا أن النورة سترة (9). وفيه أنه عليه السلام كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على أطراف إحليله، ثم كان يدعو العامل فيطلي سائر جسده، وظاهره أنه سترة للعانة، وإنما الكلام في حجم السوءة.

(١) سنن البيهقي: ج ٢ ص ٢٣٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٠، ب ٥٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١٥.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٧.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٢، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٣، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٨) ليس في ب.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٧٨، ب 18 من أبواب آداب الحمام، ح 1.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417