كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
والنهاية (1) والوسيلة (2) وكتب المحقق (3).
وفي المراسم (4) والجامع في الدرع (5)، أي بطانته، للأخبار (6)، والاجماع على ما في المعتبر (7) والذكرى (8).
قال المحقق: ولأنه تحصل قوة القلب، ومنع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة (9).
وفي المبسوط: فإن فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن به بأس (10).
(و) كذا (المضطر) يجوز له لبس الحرير مطلقا، لعموم أدلة إباحة الضرورات المحظورات، وخصوص ما روي من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه، لأنه كان قملا (11).
وهل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوز لبسه لها؟ قطع المصنف بالعدم في التحرير (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15).
وفي الذكرى: صلى عاريا عندنا، لأن وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه، وجوزه العامة - يعني لبسه فيها - بل أوجبوه (16)، لأن ذلك من الضرورات (17).
(و) يجوز (الركوب عليه والافتراش له) للرجال والنساء، للأصل.

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
(٢) الوسيلة: ص ٨٩.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٩، المختصر النافع: ص ٢٤، المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
(٤) المراسم: ٦٤.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٩ و ٢٧٠، ب ١٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١ و ٢ و ٣.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٨٨.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ١٤٥ س ١.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٨٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٦٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٠، ب ١٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(١٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ١١.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٠.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٠ س ١.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٧.
(١٦) المجموع: ج ٤ ص ٤٣٩.
(17) 830 ذكرى الشيعة: ص 145 س 37.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417