كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
ويؤيده خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا يصلى فيه (1). نعم خبر إسماعيل بن الفضل (2) يشمل ما إذا كان الخليط بعضا من السدا أو اللحمة، ويحتمله العبارة الشائعة أيضا.
ويؤيده أن المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض، فيحل ما خرج عن اسمه عرفا، ويصح الصلاة فيه.
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر يوسف بن إبراهيم: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال (3). وفي خبر آخر له: لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه (4).
ويجوز الممتزج (وإن كان) أكثر من الخليط عندنا، للأصل والاجماع والعموم. وصحيح البزنطي أن الحسين بن قياما سأل أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات (5). ويحتمل أن يكون أكثر من نصف اللحمة خاصة.
قال المحقق: ولو كان - يعني الخليط - عشرا (6). وقال ابن إدريس: بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك (7). يعني ما لم يكن مستهلكا حتى يسمى الثوب في العرف حريرا محضا، كما نص عليه الفاضلان (8) وغير هما.
واشترط الشافعي (9) وأبو حنيفة أن لا يكون أكثر (10) وللشافعي (11) في المتساويين وجهان، وله قول باعتبار الظهور، فحرم ما ظاهره الحرير دون غيره، وسمعت قول الحلبيين بكراهية الصلاة في الملحم بالحرير (12).
(و) يجوز لبس الحرير (للنساء مطلقا) محضا، أو ممتزجا بأي خليط امتزج، بإجماع أهل العلم كافة، كما في المعتبر (13) والمنتهى (14). وهل لهن الصلاة

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٢، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٥، ب ١٦ من أبواب لباس المصلي، ذيل الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٩٠.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٩٠، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ السطر الأخير.
(٧) المجموع: ج ٤ ص ٤٣٦.
(٨) لم نعثر عليه.
(٩) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٦٢٨.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٤٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٥.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٩٠.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٩ س 13.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417