كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
والجامع (1) والوسيلة (2) وكتب المحقق (3) وظاهر النهاية (4) والإصباح (5)، لخبر جراح المدائني أن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي، ويكره المثيرة الحمراء فإنها مثيرة إبليس (6).
قال الشهيد: والأصل في الكراهية استعمالها في بابها، وبه أفتى الأصحاب (7).
قلت: الكراهية إنما اختصت بغير الحرام في عرف الفقهاء، مع اشتماله على كراهية لباس الحرير، وكونها هنا لفظ جراح، وخبرا عن اجتنابه وتركه عليه السلام، فلا دلالة على الجواز أصلا مع جهل حال جراح والقاسم بن سليمان الذي روى عنه الخبر.
واحتمال الديباج أن لا يكون حريرا محضا كما احتمله الشيخ (8) في صحيح ابن بزيع سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس (9)، ولما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر يوسف بن إبراهيم: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا (10).
ويوسف كالجراح، مع معارضتها في الصلاة بما مر من خبر عمار (11)، ولما روته العامة عن أسماء: أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله جبة كسروانية، لها لبسة ديباج،

(١) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٢) الوسيلة: ص ٨٧.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٩، المختصر النافع: ص ٢٤، المعتبر: ج ٢ ص ٩٠.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٦.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٨، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٩.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٤٥ س ٩.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٨ ذيل الحديث ٨١٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٨، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٢٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٢، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٨، ب 11 من أبواب لباس المصلي، ح 8.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417