كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
الصلاة فيهما (1)، وكأن المعنى واحد. وفي النهاية (2) والمبسوط (3) والنافع (4) والسرائر (5) والتذكرة: كراهية الصلاة فيهما (6).
وفي الكافي فيهما وفي الجورب والنعلين والخفين (7). وفي الشرائع في كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا (8)، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (9).
وإن قيل: إنه لضعف سنده لا يقاوم الأول المؤيد بالعمومات. قالوا: الأول وإن صح لكنه مكاتبة، وقد يعارض الأصل العمومات فإنما يحرم ما عليه الاجماع.
(ويجوز) لبس (الممتزج) منه بما يجوز لبسه والصلاة في الممتزج منه بما يجوز الصلاة فيه ساترا أو غيره، للأصل والاجماع والنصوص، كان الخليط قطنا أو كتانا أو خزا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلاة فيه، كما في السرائر (10) والشرائع (11) والوسيلة (12) والمعتبر (13) والتذكرة (14) ونهاية الإحكام (15) وغيرها للأصل.
واختصاص النهي بالحرير المحض لقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن الفضل: إن كان فيه خلط فلا بأس (16)، فيندرج فيه الفضة وأوبار ما يؤكل.

(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢٧ ص ٥٥٨.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٨.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٤) مختصر النافع: ص ٢٤.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٣٩.
(٧) الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٣، ب ١٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٩.
(١٢) الوسيلة: ص ٨٧.
(١٣) المعتبر: ج ٢ ص ٩٠.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٤٢.
(١٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٦.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب 13 من أبواب لباس المصلي، ح 4.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417