كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٠
قال الشهيد: ويمكن الاجتزاء بمسمى الإيماء بالرأس، لظاهر الرواية (1).
قلت: ويؤيده إيجاب كون السجود أخفض كما في خبر أبي البختري (2)، ونص عليه من سمعته، إذ مع وجوب الخفض كذلك يجب فيهما، لأنه دون الركوع قطعا. وكذا الأقرب وضع اليدين للنساء وإحداهما للرجال على الأرض في إيماء السجود دون أطراف أصابع الرجلين إن كان يؤدي إلى انكشاف العورة.
وأما الركبتان فهما على الأرض إن كان جلس عليهما، وإلا وضعهما أيضا على الأرض إن لم تؤد الحركة إلى انكشاف العورة.
واحتمل الشهيد العدم، لصدق مسمى الإيماء بدونه. وهل يجب الجلوس لإيماء السجود؟
قال: كان شيخنا عميد الدين بيض الله وجهه: يقوي جلوسه، لأنه أقرب إلى هيئة الساجد، فيدخل تحت: (فأتوا منه ما استطعتم). قال: ويشكل بأنه تقييد للنص، ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والقعود، فإن الركوع والسجود إنما سقطا لذلك، فيسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود، ولأنه يلزم القول بقيام المصلي جالسا ليومي للركوع لمثل ما ذكره، ولا أعلم قائلا به، فالتمسك بالاطلاق أولى (3) انتهى.
وقد يجاب بأنه ليس من التقييد في شئ، وإنما هو إيجاب لما وجب بدليله من غير علم بسقوطه، على أن الأخفض يحتمله، وكذا خبر زرارة كما أشرنا إليه، والفرق بين القعود من قيام وعكسه ظاهر، فإن القعود أستر، ولذا وجب إذا لم يأمن. ثم هل يجب رفع شئ إلى الجبهة إذا أو ماء للسجود؟
قال الشهيد: ولم يتعرض له الأصحاب هنا، فإن قلنا به وأمكن تقريب مرتفع

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٤٢ س ١٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٨، ب 52 من أبواب لباس المصلي، ح 1.
(3) ذكرى الشيعة: ص 142 س 14 و 8.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417