كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
إليه وجب وسجد عليه، وإن لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل، وإن تعذر إلا بيده سقط السجود عليها وقرب المسجد بها، لأن الجبهة أشرف أعضاء السجود. ثم ذكر أن النص والفتوى اتفقا على الرفع للمريض، فهنا أولى (1).
(ولو ستر العورتين أو [لم يجد] (2) الثوب) لسائر جسده (استحب أن يجعل على عاتقه شيئا [ولو خيطا] (3)، لخبر جميل أن مرازما سأل الصادق عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به ولو خيطا (4)، لصحيح ابن سنان أنه عليه السلام سئل عن رجل ليس معه إلا سراويل، قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه (5).
وقوله عليه السلام في حسن ابن مسلم: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (6). ويكفي على حد عاتقيه كما في المنتهى (7).
(وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة) للأصل السالم عن المعارض، فإن المتبادر من الصلاة في الأخبار والفتاوى غيرها. قلنا بكونها صلاة حقيقة أو لا، وعلى الأول قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا، ولذا قطع الأصحاب بأن العراة يصلون هذه الصلاة قياما. واختار الشهيد الاشتراط، للتأسي والعموم (8).
(ولو كان الثوب) الذي على المصلي (واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع) لغيره (بطلت) صلاته (حينئذ) إن لم يتداركه (لا قبله) لعدم الدليل. نعم إن كان حين ينوي الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك، كان متذكرا لبطلان الصلاة حينئذ، فهو لم ينو الصلاة حقيقة.

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٤٢ س ١٤.
(٢) في النسخة المطبوعة من القواعد (فقد).
(٣) زيادة من النسخة المطبوعة من القواعد.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٩، ب ٥٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٩، ب ٥٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٣، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٠ س 13.
(8) ذكرى الشيعة: ص 141 س 19.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417