كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨
نعم، في قرب الإسناد للحميري، عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح (1).
(فإن) صلى في ثوب واحد (حكى) كون العورة (لم يجز).
(و) يكره (اشتمال الصماء) بإجماع أهل العلم كما في التحرير (2) والمنتهى (3). قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه: إياك والتحاف الصماء، قال: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (4)، وبه فسر في النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة، وفيها: إنه فعل اليهود (7).
وأما صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أودعهما (8). فمعناه النهي عما يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأيسر، والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه.
وأما السدل الذي في صحيح زرارة، عن أبي جعفر: إن أمير المؤمنين عليه السلام خرج على قوم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم - يعني بيعهم - إياكم وسدل ثيابكم (9).

(١) قرب الإسناد: ص ٨٩.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ١.
(٣) منتهى المطلب: ص ٢٣٣ س ١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٠، ب ٢٥ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(٧) الوسيلة: ص ٨٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩١، ب ٢٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٠، ب 25 من أبواب لباس المصلي، ح 3.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417