كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩
وفي نهاية الإحكام: وفي التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت إشكال (1).
قلت: يقوي التعدية النهي عن اتخاذه [في خبر آخر (2)] (3).
وفي السرائر: إنه مروي (4). وفي الصحيح أن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا (5). وفي المهذب: إنها مما لا يصح فيها الصلاة بحال (6). وفي النهاية: لا تصلي المرأة فيها (7). وفي الإصباح: الكراهية في خلاخل من ذهب لها صوت (8).
(و) يكره (الصلاة في ثوب فيه تماثيل (9) أو خاتم فيه صورة) كما في الشرائع (10) والمعتبر (11). وفي النافع: في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة (12).
وفي السرائر: في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان (13). وفي الجامع: في خاتم فيه تمثال (14). وفي المراسم: في ثوب فيه صور (15). وفي الوسيلة: في الثياب المنقوشة بالتماثيل (16)، لصحيح ابن بزيع أنه سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٨، ب ٦٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٨، ب ٦٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٧٥.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(٩) في النسخة المطبوعة من القواعد (تمثال).
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٩٨.
(١٢) المختصر النافع: ص ٢٥.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٦٦.
(١٥) المراسم: ص ٦٤.
(١٦) الوسيلة: ص 87.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417