مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٧٤
الذكرى ظاهرا كما ذكرنا وظاهره الانطباق على الاحتمال الثالث كما لا يخفى ويرده على العبارة حينئذ مناقشة لان الوصف الذي ذكره للماء لا يصدق على هذا المجموع لان وإن سلم كونه مزيلا للعين عرفا فليس بوارد بعد الزوال البتة إلا أن يقال أنه من قبيل إجراء أوصاف الجزء على الكل ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله بعد الزوال بعد انقطاع البول ويصير الحاصل أنه يجب الغسل بالماء المزيل للعين بعد انقطاع البول وحينئذ ينطبق على اخترناه فإن قلت على ما اخترته من القول على ما تحمل روايتي نشيط قلت أما الأولى فيمكن حملها على مثلي البلل وينطبق على ما ذهبنا إليه لأن الظاهر أن مثلي البلل يبلغ حد الغسل ودونه لم يبلغ أو يحمل على مثلي القطرة ويدعى أن ما دون القطرتين لا يبلغ حد الغسل المعتبر فيه الغلبة والجريان وأما الثانية فيمكن حملها على مثلي القطرة وتصير موافقة لمثلي البلل في الرواية الأولى ومنطبقة على قولنا ويمكن أن يحمل أيضا على أن المراد من مثله أي مثل البول لمماثلته له في السيلان ويكون الكلام على الحصر أي إنما يجزي من البول الغسل بالماء فقط ولا يكفي المسح بالأحجار كما هو رأي الجمهور وأولها الشيخ (ره) في التهذيب باب المراد مثل ما خرج من البول وفيه مالا يخفى للاجماع على خلافه وضعفه المحقق في المعتبر بأن البول ليس بمغسول وإنما يغسل منه ما على الحشفة والامر فيه سهل (وغسل مخرج الغايط مع التعدي حتى يزول العين والأثر) ادعى العلامة (ره) في التذكرة أن مع التعدي عن المخرج لا بد من الماء إجماعا وكذا المحقق في المعتبر واستدل عليه أيضا بما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار ثلط البعير إذا ألقى بعره رقيقا كذا في الصحاح وبقوله (عليه السلام) يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة لكن روايات أصحابنا الدالة على جواز الاستنجاء بالأحجار خالية عن هذا التقييد كما سيجئ إنشاء الله تعالى فلو لم يكن مخافة الاجماع لأمكن القول بجواز التمسح في الغايط مطلقا إلا أن يتفاحش ويخرج عن المعتاد بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء من الغائط لان الروايتين المنقولتين مع عدم صحة سندهما لا ينافيانه أيضا بل لا يبعد ادعاء ظهورهما خصوصا الأخيرة فيه مع أن الرواية الأولى ظاهرها الحمل على الاستحباب إذا لم يقل بوجوب الجمع أحد وعلى هذا فكما يمكن أن يكون الاستحباب باعتبار الأحجار فكذلك يمكن أن يكون باعتبار الماء ولا يخفى أن هذا انسب بالغرض المقصود من الرخصة في التمسح أي التخفيف وإزالة المشقة لأن عدم التعدي عن المخرج نادر جدا والله أعلم ثم أن مع التعدي هل يجب غسل الجميع بالماء أو القدر المتعدي فقط ظاهر عبارة الكتاب الأول ولم يحصل الاطلاع على نص من الأصحاب بشئ وإثبات وجوب غسل الجميع لا يخلو من إشكال أن لم يكن إجماع والمراد بالعين ظاهرا وكذا وجوب إزالته عرفا للاجماع ولحسنة بن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) المتقدمة ولما رواه التهذيب أيضا في باب آداب الاحداث في الموثق عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغايط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغايط ثم يتوضأ مرتين ولما ورد أيضا في بعض الروايات من الامر بالغسل لان الظهار أنه ما لم تزل العين لم يصدق عليه الغسل عرفا وأما الأثر فليس في الآثار منه عين ولا أثر ولكن الأصحاب إنما ذكروه واختلف كلامهم في المعنى المراد منه فقال بعضهم المراد منه ما يتخلف على المحل بعد مسح النجاسة وتنشيفها وذكروا أنه غير الرطوبة لأنها من العين وتحقق هذا المعنى الذي فسروا الأثر به لا وضوح له وعلى تقدير تحققه إثبات وجوب إزالته انما يتوقف على أن لا يصدق النقاء والذهاب والغسل قبل زواله إذ لو صدق قبله يلزم الحكم بالكفاية لما تقدم وعلى هذا يشكل الحكم بالاكتفاء بزوال العين حين التمسح بوجوب النقاء والذهاب اللهم إلا أن يقال إن إزالة الأثر لما لم يمكن بالتمسح ووردت الروايات بجوازه ظهر أن الامر بالنقاء و الذهاب مخصص وبعضهم فسروا الأثر باللون وذكر أنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به والانتقال على الاعراض محال فوجوده دليل على وجود العين فيجب إزالته وفيه نظر أما أولا فبالنقض بالرايحة لجريان الدليل فيها مع أنها لا يجب إزالتها ويمكن أن يقال إن كان دليل على عدم وجوب إزالتها من إجماع أو خبر فيكون ذلك الدليل مخرجا لها عن الحكم ولا يلزم منه خروج ما ليس فيه دليل كاللون وإن لم يكن دليل فيجري الحكم فيها أيضا وأما ثانيا فبمنع استلزام؟؟ انتقال الاعراض أن يكون العين موجودة في حال وجود اللون لجواز أن لا يكون هذا اللون اللون القائم بالعين بل يجوز أن يكون لونا آخر حدث بالمجاورة وأما ثالثا فيمنع وجوب الإزالة على تقدير كون العين موجودا مطلقا لان ما ثبت وجوبه بالاخبار هو الانتفاء؟
إلا ذهاب والغسل فلو صدق هذه الأمور عرفا قبل زوال اللون لكان كافيا ولا يحتاج إلى إزالته ولو لم يصدق بدون إزالته لوجب وعدم الصدق؟
وجوب إزالته في صورة التمسح أيضا إلا أن يتمسك بما ذكرنا وكلام المصنف (ره) في الذكرى يوهم أن مرادهم بالأثر الرايحة حيث قال في بحث الاستنجاء بالأحجار ولا عبرة بالأثر كالرايحة بخلاف الرطوبة لكن الظاهر أن مراده أنه لا عبرة بالأثر كما لا عبرة بالرايحة لان كلامه في هذا الكتاب صريح في أن المراد من الأثر غير الرايحة كما سيظهر وإيراد الشهيد الثاني (ره) في شرح الارشاد على هذا التوجيه لكلام الذكرى بأنه بعيد لما ثبت من عدم اشتراط زوال الرايحة فيما هو أقوى من الأحجار لا وجه له أصلا كما لا يخفى هذا ومحصل القول على ما مر أن القدر الثابت وجوبه ظاهرا من الروايات وجوب الغسل بالماء إلى حد يصدق عليه في العرف
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336