مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٥٨
ذهب في المنتهى إلى عدم النقض وأطلق ولم يتعرض للاعتياد وعدمه لكن الظاهر أن مراده عدم النقض مع عدمه كما في الذكرى لان ما نقلناه عنه سابقا ظاهرا في أن خروج الريح من غير الفرجين ناقض مع الاعتياد فمن الفرج بالطريق الأولى (وابن الجنيد الحقنة) وكأنه قائل بالنقض إذا خرجت كما يفهم من ظاهر الذكرى وهو ضعيف لنا روايات الدالة على حصر الناقض في الثلاثة ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ (ره) في الزيادات في باب الاحداث في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سئلته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه ووجه التأييد ظاهر بالوجدان وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب ما ينقض الوضوء ولم نقف لابن الجنيد (ره) على تمسك اللهم إلا أن يتمسك بإطلاق ما ورد في بعض الروايات من نقض الخارج من السبيلين أو بالاحتياط لأنه فطنة المخالطة بالفضلة وكلاهما ضعيف كما لا يخفى (والمذي عن شهوة) المذي ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل كما في الصحاح والقاموس ذهب علماؤنا أجمع إلى عدم نقه إذا لم يكن عن شهوة والأكثر إلى عدم نقضه مطلقا وابن الجنيد قال بنقضه إذا خرج عقيب شهوة وقد يشعر كلام الشيخ (ره) في التهذيب بنقضه كما إذا كان كثيرا خارجا عن المعتاد لكن لا يبعد أن لا يكون هذا مذهبا له بل إنما أورد في مقام البحث على سبيل الاحتمال والأظهر ما ذهب إليه الأكثر لنا الروايات الدالة على الحصر في الثلاثة وما رواه التهذيب أيضا في باب الاحداث في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال إن عليا (عليه الصلوات) أمر المقداد أن يسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيى أن يسئله فقال فيه الوضوء قلت فإن لم أتوضأ قال لا بأس به وارجاع ضمير به إلى الوضوء بعيد جدا وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إن سال من ذكرك من شئ من مذي أو وذي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبايل والحبايل عروق الظهر أو عروق الذكر كما يفهم من القاموس وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المذي ينقض الوضوء قال لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ثلاثة يخرجن من الإحليل وهن المني فمنه الغسل والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف ودريرة البول موضع سيلانه أو بقية ما سال كما في القاموس وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وما رواه الكافي أيضا في باب المذي في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبايل أو من البواسير فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره وما رواه أيضا في الباب المذكور في الحسن عن بريد بن معاوية قال سئلت أحدهما (عليهما السلام) عن الوذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جد إنما هو بمنزلة المخاطة والبصاق وما رواه أيضا في الحسن عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ قال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة وما رواه التهذيب أيضا في الباب المتقدم في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المذي قال إن عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء واستحيى أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السلام) فأمر مقداد أن يسئله وهو جالس فسئله فقال له ليس بشئ وما رآه أيضا في هذا الباب عن عمر بن حنظلة قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي فقال ما هو عندي إلا كالنخامة وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب المذي بأدنى تغيير وما رواه أيضا في هذا الباب عن عنبسة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان عليا (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصا ب الثوب منه إلا في الماء الأكبر وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد وما رواه أيضا في هذا الباب عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يخرج من الإحليل المني والمذي والودي مع الوذي فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل وأما المذي يخرج من الشهوة ولا شئ فيه وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء جمع الداء كما في الصحاح فهذا جملة ما يدل على ما اخترناه وأما ما يمكن أن يحتج به لابن الجنيد (ره) فروايات أيضا منها ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض والجواب أنه محمول على الاستحباب جمعا بين الاخبار ويؤيده صحيحة ابن بزيع المتقدمة فإن قلت إنما يجب التأويل عند تعارض يوجب التأويل وها هنا لا تعارض يوجب التأويل لان ما تقدم من الروايات سوى مرسلتي ابن أبي عمير وابن رباط مطلق وهذا
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336