مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
أغسلها وأصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار وكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والاستبصار في الباب المذكور في الموثق عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس وهذا الخبر في قرب الإسناد وأيضا بطريق عال إذ فيه محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئل رجل إلى آخر الحديث وفيه بدل يصيب يصيبان والراوي في التهذيب والاستبصار عن أبي بكير حسن بن علي بن فضال وباقي سنده صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر باعتبار انتهائه إلى ابن بكير بالطريقين المعتبرين إذ الظاهر أن محمد بن الوليد هو الثقة كما يظهر من ملاحظة الرجال وكون ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه قوي معتبر جدا ومنها ما رواه التهذيب والاستبصار في البابين المذكورين عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لاثره ومنها ما روياه في البابين المذكورين عن حماد بن عثمان قال حدثني الحسين بن موسى الحناط قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس ومنها ما روياه في البابين المذكورين عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال ليس بشئ وكرر هذا الخبر في التهذيب في باب الذبايح والأطعمة ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة عن زكريا بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت أني رجل من أهل الكتاب وأني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا ولكنهم يشربون الخمر قال لي كل معهم وأشرب ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب والكافي في باب الأواني يكون فيها الخمر عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن يكون فيه الخمر ثم نجففه نجعل فيه الخل قال نعم ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن علي الواسطي قال دخلت الجويرية وكانت تحب عيسى بن موسى على أبي عبد الله (عليه السلام) وكانت صالحة فقالت أني أتطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر وأجعل في رأسي قال لا بأس ومنها مرسلة زرارة التي تضمنتها صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة في دلايل النجاسة ومنها ما رواه قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال وسئلته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه أيصلي فيه قال إن أصاب مكانا غيره فليصل غيره وإن لم يصب فليصل ولا بأس هذا ما يمكن أن يستدل به من الجانبين وفي حجج الطرفين جميعا نظر أما حجج النجاسة فالحجة الأولى منها أي الاجماع ففيه أن بعد نقل الخلاف من الصدوق والحسن والجعفي كيف يعتد بدعوى الاجماع فإن قلت هؤلاء معلومو النسب فلا عبرة بمخالفتهم قلت لا بد لك من تحقيق القول في الاجماع على وجه الاجمال ليظهر حقيقة الحال أعلم إن الاجماع الذي يدعي أصحابنا أما أن يكون في زمان الغيبة أو في زمان حضور الأئمة (عليهم السلام) فإن كان في زمان الغيبة أي يدعون إن الاجماع وقع في زمان الغيبة فالتمسك بمثل هذا الاجماع مشكل إذ بعد ما فرض أنا علمنا أو ظننا إن جميع العلماء الامامية ذهبوا إلى قول فلا حجة فيه لان العبرة عندنا بقول المعصوم (عليه السلام) فقول جميع العلماء مع الخلو عن قول المعصوم (عليه السلام) لا حجة فيه وما يقال أنه حينئذ يجب على المعصوم (عليه السلام) أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه لو كان باطلا فلما لم يظهر ظهر أنه حق ليس مما لا يخلو عن المناقشة سيما إذا كانت في جملة روايات أصحابنا رواية بخلاف ما أجمعوا عليه إذ لا فرق ظاهرا بين أن يكون إظهار الخلاف على تقدير وجوبه بعنوان أنه قول ففيه وإن لم يعلم أنه المعصوم (عليه السلام) إذ لم يقل القائلون بوجوب الاظهار حينئذ إنه يجب على الإمام (عليه السلام) أن يظهر القول بالخلاف مع تعريفه نفسه (عليه السلام) للناس بل يقولون أنه يكفي أن يظهر القول وإن لم يعلم العلماء إنه الإمام (عليه السلام) وبين أن يكون الخلاف مدلولا عليه بالرواية الموجودة في أحاديث أصحابنا ولا يخفى أنه على هذا لا يبعد القول أيضا بأن قول الفقيه المعلوم النسب أيضا يكفي في ظهور الخلاف فتدبر وإن كان في زمان الحضور أي يدعون أنه وقع الاجماع في زمان حضور إمام من الأئمة (عليهم السلام) وحينئذ فأما أن يدعوا الاجماع من الأصحاب فقط دون الإمام (عليه السلام) فحاله مثل ما سبق وإن ادعوه مطلقا وحينئذ وإن أمكن دفع ما يقال عليه بأن دعوى مثل هذا الاجماع مما لا فائدة فيها على رأينا من أن العبرة بقول المعصوم (عليه السلام) لا بالاتفاق إذ يكفي أن ينقل أن المعصوم (عليه السلام) قال هكذا ولا حاجة إلى أن يضموا إليه قول الأصحاب أيضا بأن يقال لعلهم لم ينقل إليهم خبر خاص من المعصوم (عليه السلام) بالحكم لكنهم عرفوا بالنقل المتواتر وغيره أن الإمام (عليه السلام) قايل بهذا الحكم فلذا لم ينقلوا الخبر عنه بل نقلوا أنه (عليه السلام) قايل بهذا الحكم ولا شك أن مثل هذا مما لا استبعاد فيه بل كثيرا ما يقع في الوجود أمثال ذلك بأن يعلم أو يظن أن شخصا مثلا معتقده وطريقته كذا من غير أن يكون خصوص خبر منقولا عنه في هذا الباب وأنت خبير بأن إنكار تحقق مثل هذا مكابرة بلا مرية إذ نعلم قطعا في بعض المسايل أن الإمام (عليه السلام) قايل به مع قطع النظر عن خبر ورود عنه مثل المسح على الرجلين ونحوه كيف وإنكار الضروريات مما لا سبيل إليه وهي أيضا من هذا القبيل إذ ليس علمنا بها من قبل الأحاديث المنقولة بل بنحو آخر لا نرى أن العوام أيضا يعلمونها ضرورة من دون علمهم بالاخبار قطعا وإذا جاز أن يصل مثل ذلك إلى حد الضرورة التي يعلمها الخواص والعوام قطعا فأي استبعاد في أن يصل إلى حد القطع أو الظن
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336